السيد محمد الحسيني الشيرازي
133
إيصال الطالب إلى المكاسب
واما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة ، بحيث كان مالية الدهن باعتباره ، كالادهان المعدة للاسراج ، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا ، لان الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به ، وان فرض حرمة سائر منافعه ، بناء .