السيد محمد الحسيني الشيرازي

133

إيصال الطالب إلى المكاسب

واما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة ، بحيث كان مالية الدهن باعتباره ، كالادهان المعدة للاسراج ، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا ، لان الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به ، وان فرض حرمة سائر منافعه ، بناء .